|| |
|
||||
ورشة عمل لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في عمل مجلس القضاء الأعلى
قانون- عقد اليوم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل تكميلية لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في خطط المجلس وآليات المتابعة واحتياجات النوع الاجتماعي ضمن خطة قطاع العدالة 2017-2022 ، بدعم من برنامج "سواسية". واستهدفت الورشة فريق النوع الاجتماعي الذي شكل بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، ويضم ممثلين عن قضاة الصلح والبداية والاستئناف، وممثلين عن موظفي دوائر المجلس.
وقدم المشاركون الخطط والأنشطة المقترحة لإدماج النوع الاجتماعي في عمل مجلس القضاء كل حسب مجال عمله بمساعدة خبيرة النوع الاجتماعي فاطمة دعنا وخبير المتابعة والتقييم ماهر ترجمان.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات عقدها وسيعقدها مجلس القضاء الأعلى، لتعزيز وعي الموظفين حول مفهوم النوع الاجتماعي وأهميته في عمل المجلس ومجالات العمل وآليات دمج قضايا النوع الاجتماعي في خطط المجلس وآليات المتابعة والتقييم.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 06-06-2016 09:03 مساء الزوار: 551 التعليقات: 0
|