||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35350252
عدد الزيارات اليوم : 11036
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ورشة عمل لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في عمل مجلس القضاء الأعلى

قانونعقد اليوم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل تكميلية لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في خطط المجلس وآليات المتابعة واحتياجات النوع الاجتماعي ضمن خطة قطاع العدالة 2017-2022 ، بدعم من برنامج "سواسية".

 
واستهدفت الورشة فريق النوع الاجتماعي الذي شكل بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، ويضم ممثلين عن قضاة الصلح والبداية والاستئناف، وممثلين عن موظفي دوائر المجلس.
 
وقدم المشاركون الخطط والأنشطة المقترحة لإدماج النوع الاجتماعي في عمل مجلس القضاء كل حسب مجال عمله بمساعدة خبيرة النوع الاجتماعي فاطمة دعنا وخبير المتابعة والتقييم ماهر ترجمان.
 
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات عقدها وسيعقدها مجلس القضاء الأعلى، لتعزيز وعي الموظفين حول مفهوم النوع الاجتماعي وأهميته في عمل المجلس ومجالات العمل وآليات دمج قضايا النوع الاجتماعي في خطط المجلس وآليات المتابعة والتقييم.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 06-06-2016 09:03 مساء  الزوار: 551    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved