||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295179
عدد الزيارات اليوم : 5055
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تسعة قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى

قانون-أدى اليوم تسعة قضاة صلح جدد اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هؤلاء القضاة بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.
 
وفي كلمته هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور القضاة الجدد، وتمنى لهم التوفيق في خدمة العدالة وحمل رايتها، مشيرا إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن بانتظارهم مهام جسام.
 
ويأتي تعيين قضاة الصلح متوافقا وسياسات المجلس في رفد المحاكم الفلسطينية بقضاة ذوو كفاءة عالية لتلبية احتياجاتها نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على القضاء الذي يعكس ثقتهم به.
 
والقضاة الجدد هم، أحمد نجاجرة، محمود أبو بكر، عروه العملة، دليلة شوملي، أسامة أبو علي، محمد وزوز، نبيل النتشة، محمود خليف، وأسماء زامل.

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 27-06-2016 10:17 مساء  الزوار: 1238    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أنا الغريق فما خوفي من البلل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved