||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35483553
عدد الزيارات اليوم : 7115
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين

قانون- قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم الاثنين 27/6/2016 باعتقال المحامي محمد عليان في مدينة القدس ، وذلك بسبب نشاطه القانوني والانساني في لجنة استراد جثامين الشهداء 

 الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال من شهداء انتفاضة الاقصى انتقاما من اهاليهم وضغطا وارهابا موجه لأسرهم وابناء شعبنا .
ان اقدام قوات الاحتلال على اعتقال المحامي محمد عليان وهو والد الشهيد بهاء عليان والمحجوز جثمانه لدى الكيان الصهيوني .
اننا في نقابة المحامين اذ ندين ونستنكر اعتقال زميلنا المحامي ونطالب بالإفراج عنه وعن كافة المعتقلين الاداريين من المحامين . 
ونؤكد ان الاحتلال بممارساته اللاإنسانية والغير قانونية يثبت للمرة الالف انه يمارس ارهاب الدولة مما يستوجب ادانة كافة ممارسته وانتهاكاته للقانون الدولي وحقوق الانسان، وندعو المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية التحرك ضد الظلم والقهر الذي يتعرض له شعبنا.

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 29-06-2016 07:44 مساء  الزوار: 819    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved