|| |
|
||||
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين
قانون- قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم الاثنين 27/6/2016 باعتقال المحامي محمد عليان في مدينة القدس ، وذلك بسبب نشاطه القانوني والانساني في لجنة استراد جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال من شهداء انتفاضة الاقصى انتقاما من اهاليهم وضغطا وارهابا موجه لأسرهم وابناء شعبنا . نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 29-06-2016 07:44 مساء الزوار: 819 التعليقات: 0
|