||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35320967
عدد الزيارات اليوم : 12665
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعتمد الحركة القضائية الدورية لأعضاء النيابة العامة للعام 2016/2017

قانون-بمباركة فخامة السيد الرئيس محمود عباس، واستنادا الى قانون السلطة القضائية رقم (2) لسنة (2002) وتعديلاته وحرصا على سير العمل وانتظامه،

 وبعد اعتماد معالي وزير العدل المستشار علي ابو دياك، اصدر عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك قرارا باعتماد الحركة القضائية الدورية لأعضاء النيابة العامة في المحافظات الشمالية للعام 2016/2017، على ان يتم العمل بها بتاريخ 1/8/2016.

وتكونت الحركة القضائية التي تم اعتمادها من مكتب النائب العام، النيابات الجزئية والنيابات والدوائر المتخصصة في مكتب النائب العام .

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-07-2016 04:21 مساء  الزوار: 825    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved