|| |
|
||||
النيابة العامة تعتمد الحركة القضائية الدورية لأعضاء النيابة العامة للعام 2016/2017
قانون-بمباركة فخامة السيد الرئيس محمود عباس، واستنادا الى قانون السلطة القضائية رقم (2) لسنة (2002) وتعديلاته وحرصا على سير العمل وانتظامه، وبعد اعتماد معالي وزير العدل المستشار علي ابو دياك، اصدر عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك قرارا باعتماد الحركة القضائية الدورية لأعضاء النيابة العامة في المحافظات الشمالية للعام 2016/2017، على ان يتم العمل بها بتاريخ 1/8/2016. وتكونت الحركة القضائية التي تم اعتمادها من مكتب النائب العام، النيابات الجزئية والنيابات والدوائر المتخصصة في مكتب النائب العام . الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-07-2016 04:21 مساء الزوار: 825 التعليقات: 0
|