||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324176
عدد الزيارات اليوم : 15874
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تختتم دورة تدريبية حول جرائم غسل الأموال

قانون- اختتمت النيابة العامة اليوم الخميس دورة تدريبية تحت عنوان " غسيل الأموال  "  تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد براك النائب العام لدولة فلسطين

وذلك بدعم من مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب) وبالتنسيق مع دائرة التدريب التابعة للإدارة العامة للتخطيط والسياسيات في مكتب النائب العام.

 حيث استهدفت الورشة التدريبية  18 مشاركاً من رؤساء واعضاء النيابات المدنية من مختلف المحافظات، وبحضور كل من رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة  بريكي والاستاذ فراس مرار نائب مدير وحدة المتابعة المالية الفلسطينية والاستاذ عبد الرحمن الاخرس المستشار القانوني للوحدة. حيث هدف التدريب الذي استمر لمدة يومين الى زيادة المعرفة لدى المشاركين في قرار رقم 20لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة بين الشركاء المختلفين في مكافحة غسل الأموال ومناقشة الصعوبات والمعيقات التي تواجهها أعضاء النيابة العامة .

حيث افتتح التدريب مدير مشروع دعم قطاع العدالة السيد إيميري إدوارديو، حيث رحب بالحضور وأشار الى أهمية هذا التدريب الذي يأتي ضمن سلسلة من التدريبات التي عقدها مكتب النائب العام بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة لرفع كفاءة المشاركين في مكافحة الجرائم الاقتصادية وزيادة الفاعلية والعمل على تطوير الاداء بشكل جيد.

تناول التدريب في اليوم الأول عرضاً قدمته الاستاذة نجاة حول الصعوبات والعقبات التي يوجهها أعضاء النيابة العامة في العمل على قضايا غسل الأموال. أما في اليوم الثاني فقد ناقش المشاركون نماذج عملية لسيناريوهات قضايا تتعلق بجريمة غسل الأموال على الصعيد المحلي والدولي.

وفي ختام الورشة خرج المشاركين بمجموعة من التوصيات كان أهمها :

1.      زيادة التعاون بين النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية خاصة في قضايا غسيل الاموال العابرة للحدود .

2.      زيادة التدريب لأعضاء النيابة العامة المكلفين بمتابعة قضايا غسل الاموال.

3.      عمل زيارات ميدانية للاطلاع على نماذج وتجارب دول الجوار في مكافحة جرائم غسيل الاموال.

4.      اجراء تدريب مشترك بين النيابة العامة والقضاء ومأمور الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بجرائم غسيل الاموال

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-07-2016 10:34 مساء  الزوار: 418    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved