||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35471565
عدد الزيارات اليوم : 9747
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد ورشة عمل حول التقارير الاحصائية والملفات التحقيقية لعام2016

قانون-عقدت النيابة العامة  وتحت إشراف المستشار الدكتور أحمد براك النائب العام لدولة فلسطين  ورشة عمل حول التقارير الاحصائية والملفات التحقيقية لعام 2016 

وذلك بدعم من مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب) وبالتنسيق مع دائرة التدريب التابعة للإدارة العامة للتخطيط والسياسيات في مكتب النائب العام. وتأتي هذه الورشة التدريبية ضمن خطة النائب العام لتطوير اداء وفاعلية الموظفين لعام 2016-2018 والاستثمار في المورد البشري وكادر النيابة العامة لمتابعة كافة الملفات التحقيقية وانجازها في أسرع وقت .

 حيث استهدفت الورشة 20 مشاركاً من رؤساء الاقلام والموظفين الإداريين العاملين في مختلف مكاتب النيابة العامة، وبحضور منسق مشروع جيساب في محافظات الجنوب علي الشريف ومنسقي محافظات الشمال سميح اعمور وعلي ابو علي.

يهدف التدريب الى توضيح أهمية التقارير الإحصائية في عمل النيابات الجزئية، واستعراض ما تم إنجازه خلال هذا العام فيما يتعلق بدقة بيانات تسجيل القضايا التحقيقية وانعكاسه على الاحصائيات في مكاتب النيابة العامة.

افتتح الورشة الدكتور اسماعيل نعيرات - المستشار الرئيسي لنشاطات قطاع النيابة العامة والقضاء العسكري في مشروع جيساب، حيث رحب بالحضور وأشار الى أهمية التقارير الاحصائية في إعداد خطط العمل للنيابة العامة، ودور الموظفين الإداريين في ذلك.

تناول التدريب عرضاً لنماذج التقارير الاحصائية التي تصدرها النيابة العامة ومشروع جيساب بشكل دوري وآلية اصدارها عن برنامج الميزان، حيث تم عرض دراسة أعدها مشروع جيساب حول أسباب عدم صحة التقارير الإحصائية والإجراءات التي عمل عليها المشروع لمعالجة هذه الأسباب. إضافة إلى ذلك تناولت الورشة نقاش للمشاكل الحالية أثناء عملية إدخال البيانات المتعلقة بإدارة سير الدعوى الجزائية. كما تم عرض إجراءات العمل التي يقوم بها طاقم جيساب؛ بهدف تخفيض أعداد القضايا التحقيقية المتراكمة في مكاتب النيابة العامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-07-2016 08:38 مساء  الزوار: 426    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved