||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35383177
عدد الزيارات اليوم : 10929
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة تعقدان ورشة عمل حول تطبيق دليل الاجراءات الإدارية

قانون-عقدت النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، ورشة عمل حول تطبيق دليل الإجراءات الإدارية، بمشاركة جميع رؤساء أقلام مكاتب النيابة العامة

في مختلف المحافظات، وذلك بهدف مناقشة آلية استكمال تطبيق دليل الإجراءات الإدارية، والاطلاع على خطة عمل المشروع مع رؤساء أقلام جميع مكاتب النيابة العامة.

 تناولت الورشة آليات تطبيق دليل الاجراءات الإدارية، والذي يهدف الى تنظيم العمل الإداري داخل مكاتب النيابة العامة ويتضمن الدليل ستة عشر إجراء إدارياً تتعلق بتقسيم العمل وتنظيمه داخل مكاتب النيابة العامة، وفي ذات السياق تم عرض وتوضيح حول مفهوم مراكز التميز للنيابات العامة حسب خطة العمل السنوية لمشروع دعم قطاع العدالة، حيث تم اختيار كل من نيابة بيت لحم ونابلس وطولكرم كمراكز تميز؛ بهدف  تطويرها والارتقاء بها لتصبح مكاتب نيابة نموذجية، إضافة إلى ذلك تم عرض ومناقشة تقرير حول قيد وتسجيل القضايا الجزائية وتحديث بياناتها داخل مكاتب النيابة العامة، والذي قام بإعداده مشروع دعم قطاع العدالة. وفي نهاية الورشة، تم الاشارة الى ضرورة استئناف العمل على تطبيق دليل الاجراءات الادارية في مختلف النيابات العامة.

يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP III)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 24-07-2016 09:08 مساء  الزوار: 371    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved