إعـلان لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين "دورة تدريبية حول الدفاع الجنائي محافظة الخليل
قانون- عطفا على بنود الاتفاقية الموقعة ما بين نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
والمؤسسة القانونية الدولية والقاضية بدعم المؤسسة المالي والقانوني لتمكين نقابة المحامين من عقد دورات تدريبية متخصصة حول موضوع "الدفاع الجنائي" ولتعزيز التعاون البناء وتقديم الخدمة القانونية الافضل للمواطن الفلسطيني والتمثيل القانوني الفعال للمساعدة القانونية.
تعلن نقابة المحامين بالتعاون مع المؤسسة القانونية الدولية ILF عن عقد دورة تدريبية متخصصة في الدفاع الجنائي يقدمها مدربين من نقابة المحامين ومحامين من فريق المؤسسة القانونية الدولية.
• سيعقد هذا التدريب في محافظة الخليل ويستهدف عدد من المحامين/محاميات مزاولين.
شروط الالتحاق بالتدريب.
1- أن يكون/تكون مقدم/ة الطلب محام/ة مزاول/ة .
2- أن يكون/تكون من سكان المحافظات التالية : بيت لحم ، الخليل
3- أن يلتزم المشارك بكافة أيام التدريب وبخلاف ذلك لن يحصل على الشهادة في نهاية التدريب.
• سيستثنى كل من لم يلتزم في التدريب بشكل كامل من التدريبات المستقبلية.
• يستثنى الذين شاركوا في تدريبات سابقة ولم يلتزموا بكافة اللقاءات التدريبية.
ترسل الطلبات على البريد الالكتروني التالي shireen_(at)_palestinebar.ps حتى تاريخ يوم االاثنين الموافق 8-8-2016.
*العبرة في الاختيار للطلبات الأولى مستوفية الشروط والتي ترد إلى البريد المبين أعلاه.
*ترسل الطلبات على شكل استدعاء متضمن رقم الهاتف، ولا حاجة لإرسال السيرة الذاتية.
* علما بأن موعد التدريب سيكون يوم الأحد الموافق 14/8/2016 وينتهي يوم الخميس الموافق 18/8/2016 ، مدة التدريب خمسة أيام.