||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35432181
عدد الزيارات اليوم : 8336
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون توقعان مذكرة تفاهم

قانون-وقع كل من النائب العام المستشار د. احمد براك والمشرف العام على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الاستاذ احمد عساف على مذكرة تفاهم وتعاون في مجال التغطية الاعلامية

من اخبار ونشاطات النيابة العامة والقضايا التوعوية التي تهم المجتمع، وتحدث الطرفان حول  أهمية دور الاعلام القضائي والأخبار التي لها علاقة بالرأي العام وبقضايا المواطنين.

وقد رحب الاستاذ احمد عساف بالنائب العام  والوفد المرافق وعبر عن سعادته للتعاون مع النيابة العامة  وان الاعلام مكمل لعمل النيابة العامة في سبيل استقرار السلم الاهلي.

 من جانبه أكد د. احمد براك على اهمية توقيع هذه المذكرة كونها تمثل اللبنة الحقيقية وبداية مشوار وصولا الى ايجاد اعلام قضائي متخصص من خلال التعاون مع الهيئة للإذاعة والتلفزيون، مشيرا الى ضرورة عقد ندوات اعلاميه متخصصة لتوعية المواطن الفلسطيني حول اهمية دور الاعلام القضائي في الاستقرار السلم الاهلي.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 14-08-2016 09:13 مساء  الزوار: 446    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved