||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35280893
عدد الزيارات اليوم : 7674
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعـلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون- تعلن نقابة المحامين وبالتعاون مع صندوق النفقة الفلسطيني و ضمن برنامج التعليم المستمر للمحامين المزاولين لكافة الزميلات والزملاء المحامين عن فتح باب التسجيل لحضور ورشة عمل بعنوان 

صندوق النفقة الفلسطيني 
علماً بأن التدريب يستهدف فئة المحامين/ات المزاولين في كافة المناطق ، وسيتم عقد الورشات في كل من شمال و وسط و جنوب الضفة الغربية .
فعلى من ترغب/ يرغب بالمشاركة في الورشة المذكورة أعلاه ارسال الطلب على البريد الالكتروني التالي shireen_(at)_palestinebar.ps 
*العبرة في الاختيار للطلبات الأولى مستوفية الشروط والتي ترد إلى البريد المبين أعلاه.
*ترسل الطلبات على شكل استدعاء متضمن رقم الهاتف ، ولا حاجة لإرسال السيرة الذاتية

شروط الاشتراك في الدورة التدريبية:
1. مزاول/ة لمهنة المحاماة لديه/لديها الاهتمام في موضوع التدريب.
2. الالتزام ببرامج التدريب وحضور كافة لقاءاته لتحقيق اهدافه المنشودة
لمحدودية الامآكن يرجى إرسال السيرة الذاتية في موعد أقصاه 24/8/2016

مع الاحترام 
تحريرا في 21/8/2016
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-08-2016 08:10 مساء  الزوار: 1084    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved