قانون- تعلن نقابة المحامين وبالتعاون مع صندوق النفقة الفلسطيني و ضمن برنامج التعليم المستمر للمحامين المزاولين لكافة الزميلات والزملاء المحامين عن فتح باب التسجيل لحضور ورشة عمل بعنوان
صندوق النفقة الفلسطيني
علماً بأن التدريب يستهدف فئة المحامين/ات المزاولين في كافة المناطق ، وسيتم عقد الورشات في كل من شمال و وسط و جنوب الضفة الغربية .
فعلى من ترغب/ يرغب بالمشاركة في الورشة المذكورة أعلاه ارسال الطلب على البريد الالكتروني التالي shireen_(at)_palestinebar.ps
*العبرة في الاختيار للطلبات الأولى مستوفية الشروط والتي ترد إلى البريد المبين أعلاه.
*ترسل الطلبات على شكل استدعاء متضمن رقم الهاتف ، ولا حاجة لإرسال السيرة الذاتية
شروط الاشتراك في الدورة التدريبية:
1. مزاول/ة لمهنة المحاماة لديه/لديها الاهتمام في موضوع التدريب.
2. الالتزام ببرامج التدريب وحضور كافة لقاءاته لتحقيق اهدافه المنشودة
لمحدودية الامآكن يرجى إرسال السيرة الذاتية في موعد أقصاه 24/8/2016
مع الاحترام
تحريرا في 21/8/2016
مجلس نقابة المحامين