||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461301
عدد الزيارات اليوم : 11641
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزير العدل يبحث إعداد مشروع قانون نقل الأعضاء البشرية

قانون- بحث وزير العدل علي ابو دياك، اليوم الأحد، سبل التعاون لإعداد مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، مع مستشارة رئيس الوزراء خيرية رصاص، جاء ذلك خلال لقائهم في مكتبه برام الله.

وذكرت خيرية بأن التشريعات الفلسطينية تخلو من قانون ينظم عمليات التبرع بنقل وزراعة الأعضاء البشرية، على الرغم من أهمية هذا القانون لإنقاذ حياة الكثير من المرضى الذين يحتاجون زراعة الأعضاء، ويتم إنفاق مبالغ طائلة من الحكومة لإجراء عمليات الزراعة للمرضى خارج الوطن.

 

 

وثمن وزير العدل جهود مكتب رئيس الوزراء وخيرية رصاص في سعيها لإعداد هذا المشروع الذي من شأنه تحديث التشريعات الطبية بما ينسجم مع التطورات الطبية في العالم، وتنظيم مسألة التبرع بالأعضاء البشرية ونقل وزراعة الأعضاء.

 
وأكد استعداد الوزارة للتعاون والمساعدة في إعداد هذا المشروع بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 28-08-2016 09:14 مساء  الزوار: 521    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved