||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35427792
عدد الزيارات اليوم : 3947
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
انتهاء العطلة القضائية وبدء العام القضائي الجديد و التشكيلة القضائية 2016-2017

قانونباشرت اليوم المحاكم الفلسطينية عملها كالمعتاد مع نهاية العطلة القضائية وبدء العام القضائي الجديد 2016-2017.


وأشار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور أنه تم توزيع (234) قاض على المحاكم بدرجاتها المختلفة، منهم (198) قاض على المحاكم في المحافظات الشمالية، و(36) قاض على المحاكم في المحافظات الجنوبية وذلك بناء على التشكيلة القضائية للعام 2016-2017، بما يلبي الاحتياج في كل محكمة بناء على مؤشرات التقارير التي يعدها مجلس القضاء الأعلى لهذه الغاية.
 
وأوضح أنه ومع هذا ما زال يوجد هناك حاجة ماسة لزيادة أعداد القضاة، وأن المجلس يعمل باستمرار لتحقيق هذا الهدف بما يضمن وصول العدالة لكل مواطن ويسرع في فصل القضايا.
 
كما توجه بالتهنئة للقضاة بحلول العام القضائي الجديد متمنيا لهم التوفيق ومزيدا من التقدم في خدمة العدالة.
 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-09-2016 08:54 مساء  الزوار: 2134    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved