||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390833
عدد الزيارات اليوم : 18585
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الاسرة من العنف تعقد ورشة لرفع عدد اعضاء النيابة العامة المكلفين فيها

قانون-عقدت نيابة حماية الاسرة من العنف وبالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة في رام الله ورشة عمل بهدف إختيار أعضاء نيابة عامة للتخصص في العمل في النيابة المختصة في قضايا العنف الأسري، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة من مختلف المحافظات.

وتناولت الورشة بالنقاش قضيتين عينيتين تم عرضهما من قبل رئيس نيابة حماية الاسرة من العنف الاستاذة دارين صالحية، ووكيل النيابة المختص الاستاذ  عمر السقا، حيث تم التركيز على مسائل شائكة ومعيقات يومية تعتري عمل نيابة حماية الاسرة من العنف، سواء كانت معيقات قانونية او مادية او عدم فهم الادوار من قبل الشركاء، وذلك بهدف تحليل الواقع العملي في نيابة حماية الاسرة من العنف وخصوصية العمل الذي يعتريه من حيث تأمين الحماية والوقاية وكيفية تأمين الجانب القانوني من خلال تحقيق وترافع وملاحقة.

وفي ختام الورشة أكد المشاركون على أهمية التخصص في قضايا حماية الاسرة من العنف لأنها ملفات تمثل المجتمع الفلسطيني ككل، بالإضافة الى ضرورة تخصيص اعضاء نيابة عامة للتفرغ بالعمل مع هذه القضايا، وذلك لإثقالهم وارهاقهم بملفات اخرى للنيابة العامة مما ينعكس على جودة ونوعية الخدمة المقدمة، وضرورة اقرار قانون خاص بالتعامل مع هذه القضايا.

وأوصى المشاركون بضرورة مراعاة خصوصية التعامل في قضايا العنف الأسري والعنف ضد المرأة ومراعاة مكان سماعها وسرية الإجراءات الواجب إتباعها بالإضافة إلى ضرورة إقرار قانون حماية الاسرة من العنف ومنح عضو النيابة العامة تدابير وقائية وحماية في التعامل مع هذه القضايا  وتطوير إجراءات للتعامل مع هذه القضايا ورفع قدرات أعضاء النيابة العامة المختصين في قضايا العنف الاسري 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 03-09-2016 07:23 مساء  الزوار: 555    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved