||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362768
عدد الزيارات اليوم : 9308
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
35 من مرشدي حماية الطفولة يؤدون اليمين القانوني

قانون- أكد عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك على " أهمية تطبيق قانون الاحداث الجانحين وقانون الطفل الفلسطيني، وان حلف اليمين لمرشدي حماية الطفولة هو خطوة هامة

على صعيد التشريعات لما له من دور فاعل في تعزيز دور مرشدي حامية الطفولة والأحداث الجانحين".

 جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مراسم اداء اليمين القانوني لمرشدي حماية الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاربعاء، حيث ادى 35 مرشد اجتماعي اليمين امام معالي وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر والنائب العام د. أحمد براك، وبحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سامي الصرصور، ونقيب المحامين الفلسطينيين الاستاذ حسين شبانة، وممثلة اليونسيف السيدة آن دوفي، ومرشدة حماية الطفولة السيدة لبنى عيسى.

كما وأضاف د. أحمد براك ان العمل المشترك بين كافة الشركاء، والشراكة الفاعلة من اجل احقاق الحق وتطبيق القانون بما يخدم مصلحة الطفل الفضلى هو ما يصب في صميم عمل النيابة العامة، خاصة بعد الجهود التي بذلها عطوفته في سبيل اقرار قانون الاحداث الفلسطيني من قبل فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، وكذلك أشار النائب العام الى ان قانون الاحداث الجانحين وقانون حماية الطفل أعطى مرشدي الطفولة دور وقائي في حماية الاحداث بالإضافة الى الدور المنوط بهم في حماية الاحداث، ودور اساسي في عملية الوساطة الجنائية وإعداد التقرير المقدم للنيابة العامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 07-09-2016 10:32 مساء  الزوار: 468    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved