|| |
|
||||
الحكم بالحبس 10 سنوات على مدان بالاتجار بالمخدرات
قانون-أصدرت محكمة بداية الخليل اليوم الاربعاء، واستنادًا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة وترافع بها وكيل النيابة الاستاذ عبد الجواد ابو عيشة، حكماً يقضي بحبس المتهم المدان (ع.ح) لمدة 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وكذلك الحكم بالحبس لمدة سنتين لإدانته بتهمة حيازة مخدرات خلافا لأحكام المادة 7أ م 8 أ من الامر العسكري، وعملاً بأحكام المادة 72 من القانون ذاته دمج العقوبات وتنفيذ الاشد وهي الحبس لمدة 10 سنوات وتضمينه نفقات محاكمة بمبلغ 500 دينار اردني، ومصادرة واتلاف المادة المخدرة المضبوطة.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 08-09-2016 08:09 مساء الزوار: 405 التعليقات: 0
|