||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355582
عدد الزيارات اليوم : 2122
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اختتام دورات صندوق النفقة

قانون-  استكمالاً لسلسة ورش يعقدها صندوق النفقة الفلسطيني بالشراكة مع نقابة المحاميين، عقد الصندوق ثلاث ورش عمل في الخليل ورام الله ونابلس بعنوان "ضمان وصول الصندوق للفئة المستهدفة

من خلال نشر المعرفة بالخدمة التي يقدمها وشروط استحقاقها"، في مقر الصندوق في مدينة رام الله وفي غرفة تجارة وصناعة الخليل وفي فندق القصر في محافظة نابلس، بحضور مدير عام صندوق النفقة الأستاذة فاطمة المؤقت ومنسقة الدائرة القانونية المحامية هديل ربعي والمحامي حربي الفروخ رئيس اللجنة الفرعية في محافظة الخليل والمحامي جهاد شرف رئيس اللجنة الفرعية في محافظة نابلس والمحامية شيرين المصري ممثلين عن نقابة المحاميين وعدد من المحامين النظاميين والشرعيين، لبحث آفاق التعاون المستقبلية ما بين الصندوق والنقابة بغية تطوير عمل الصندوق وتحقيق غاياته في زيادة عدد الفئات المستفيدة من الصندوق.

وبدورها افتتحت مدير عام الصندوق الأستاذة فاطمة المؤقت ورشة العمل عبر ترحيبها بالمشاركين في الورشة، مبتدئة بالتعريف بفكرة ورؤية وغايات الصندوق الذي جاء بموجب قانون رقم 6 لعام 2005 كمؤسسة رسمية ذات استقلال إداري ومالي جاء لإلغاء التمييز المبني على النوع الاجتماعي وتمكين الشرائح التي لا ينصفها القانون، من خلال مساندتها ودعمها للمطالبة بحقوقها وتامين الحق في النفقة للفئة المستفية.

وأكدت المؤقت على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق كمؤسسة رائدة على صعيد عربي، مشيرة إلى أن الخدمات التي يقوم الصندوق بتقديمها للفئات المستفيدة منه تعمل على تجسيد العدالة، على اعتبار أن رعاية هذه الفئات وتقديم الخدمات لها من خلال تنفيذ أحكام النفقات المتعذر تنفيذها كحق أساسي من حقوقها، يعمل بدوره على توفير البيئة الداعمة والحامية للفئات المستفيدة وخاصة الأطفال، مؤكدة على أن الصندوق يقدم خدماته لجميع الفلسطينيين بغض النظر عن مكان تواجدهم ودياناتهم.

وأوضحت الربعي في حديثها عن عمل الصندوق الذي يقوم على صرف المبالغ المحكوم بها من الصندوق الذي يقوم بدوره بالرجوع على المحكوم عليه بقيمة المبالغ المصروفة بالإضافة إلى غرامة مالية بنسبة 10% من قيمة ما تم صرفه. مؤكدة على أنه بإمكان كل من يصدر له حكم نفقة بجميع أنواعها: نفقة زوجة، نفقة عدة، نفقة والدين، نفقة أقارب، نفقة صغار، نفقة بنت، نفقة ولد، نفقة مسكن، نفقة تعليم، نفقة علاج وغيرها...،الاستفادة من خدمات الصندوق.

ومن جهتها أكدت المصري بأن لقاء اليوم الذي شارك فيه عدد من المحاميين النظاميين والشرعيين إنما يبين بوضوح حجم الاهتمام من قبل النقابة بتعزيز الشراكة فيما بين الصندوق والنقابة لنشر المعرفة بالخدمة التي يقدمها الصندوق وشروط استحقاقها، وتحقيقاً لمبدأ المساءلة القانونية للمحكوم عليهم الفارين من وجه العدالة.

وفي ختام اللقاء أكدت المؤقت على أهمية حماية الفئات المهمشة في المجتمع المستحقة للنفقة بموجب القانون، وكذلك استرداد أموال الصندوق وملاحقة المحكوم عليهم باعتبار الصندوق مؤسسة عامة وأمواله أموال خزينة.
تحريرا في 10/09/2016
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 10-09-2016 09:05 مساء  الزوار: 549    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved