||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290368
عدد الزيارات اليوم : 244
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تضبط مخالفين في محافظة رام الله والبيرة وضواحي القدس

قانون- قامت رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكي اليوم بمرافقة افراد جهاز الضابطة الجمركية في رام الله بتفتيش منزل وملحقاته، وتم ضبط كميات كبيرة 

من التبغ العربي يقوم صاحب المنزل بزراعته في قطعة ارض ملحقة، ومن ثم يقوم بتجفيفه داخل منزله بشكل يخالف القانون، كما تم ايضا ضبط كمية مماثلة مزروعة في قطعة ارض تعود لنفس الشخص في مدينة البيرة، وقد تم مصادرة كامل الكمية المجففة وقلع الكميات المزروعة والتحفظ عليها من قبل جهاز الضابطة الجمركية تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية بحق المخالف وفق الاصول والقانون. 

وعلى صعيد اخر قامت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية اليوم بالتحقيق في اربع قضايا أحيلت اليها من وزارة الاقتصاد تتعلق بعرض وتداول أغذية منتهية الصلاحية وفاسدة في محافظة رام الله والبيرة وضواحي القدس، في محلين تجاريين ومطعم وشركة تجارية لتسويق العصائر، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين من قبل النيابة العامة تمهيدا لإحالتهم الى القضاء ومحاكمتهم على هذه الجرائم وفق القانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-09-2016 05:57 مساء  الزوار: 382    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved