|| |
|
||||
مرسوم رئاسي رقم (14) لسنة 2002م بشأن الانتخابات
مرسوم رئاسي رقم (14) لسنة 2002 بشأن الانتخابات
مادة 2 صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/10/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 06:01 مساء الزوار: 816 التعليقات: 0
|