||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392157
عدد الزيارات اليوم : 19909
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (15) لسنة 2002م بشأن لجنة الانتخابات الفلسطينية

مرسوم رئاسي رقم (15) لسنة 2002 بشأن لجنة الانتخابات الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن السلطات والصلاحيات، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
تشكل لجنة الانتخابات الدائمة على النحو التالي:- 1- د. حنا موسى ناصر رئيساً للجنة 2- د. علي الجرباوي أميناً عاماً للجنة 3- القاضي اسحق مهنا عضواً 4- القاضي مازن سيسالم عضواً 5- المحامي علي السفاريني عضواً 6- المحامي شكري النشاشيبي عضواً 7- الدكتور رامي الحمد الله عضواً 8- السيدة لميس العلمي عضواً 9- المحامي إبراهيم السقا عضواً

مادة (2)
تعمل اللجنة وفقاً لأحكام قانون الانتخابات و/ أو أي تشريع آخر يتعلق بالإنتخابات في فلسطين.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/10/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 06:02 مساء  الزوار: 849    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved