||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294560
عدد الزيارات اليوم : 4436
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (131) لسنة 2012م بشأن تعيين السيد/ أحمد محمد براك محمد

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب النائب العام بتاريخ 2012/12/06م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تعيين السيد/ أحمد محمد براك محمد مساعداً للنائب العام لدولة فلسطين.
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/12/25 ميلادية الموافق: 12/صفر/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 05:46 مساء  الزوار: 753    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أنا الغريق فما خوفي من البلل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved