||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388041
عدد الزيارات اليوم : 15793
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين النيابة العامة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين

قانون- وقع كل من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك ونقيب الصحفيين الفلسطينيين د. ناصر ابو بكر على مذكرة تفاهم وتعاون في مجال  حرايه الرأي والتعبير في مكتب النائب العام

في رام الله بحضور كل من النائب العام المساعد الاستاذ اشرف عريقات ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار دويكات  وعدد من رؤساء النيابة العامة اضافة الى عدد من أعضاء نقابة الصحفيين.

فيما يلي نص مذكرة التفاهم:

تم التوقيع  على هذه المذكرة في هذا اليوم الاربعاء الموافق 28/9/2016 فيما بين النيابة العامة  في دولة فلسطين ممثله بعطوفة النائب العام المستشار الدكتور/ احمد براك ويشار إليها في هذه المذكرة بالفريق الأول.

 وبين نقابة الصحفيين الفلسطينيين ممثله بعطوفة  نقيب الصحفيين الأستاذ/ ناصر أبو بكر، ويشار إليها  في هذه المذكرة بالفريق الثاني .

في إطار التطبيق العملي لتوجهات رئيس الدولة سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) حفظه الله ورعاه الذي وقع في الأول من آب من هذا العام على إعلان دعم حرية الإعلام في العالم العربي، والذي قرر اعتبار الأول من آب، يوماً لحرية الرأي والتعبير في فلسطين، ترغب النيابة العامة بتحقيق تعاون مشترك مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، يقوم على أساس إدراك أهمية الدور الذي يقوم به كل فريق من فرقاء هذه المذكرة لتذليل أية صعوبات فيما بين الفريقين خاصة، وأن الفريقين  في حالة اتصال دائم وعمل مستمر على ارض الواقع .

مقدمة

وحيث يرغب الفريقان بالعمل المشترك لإنفاذ هذه المذكرة وما يعنيه ذلك بالضرورة من تطوير لأداء خدمة للجمهور وتحقيقاً لمبادئ المحاكمة العادلة وأن النيابة العامة هي ممثل الحق العام وخصم شريف، في حين أن الصحفيين هم جزء أصيل من  نسيج هذا المجتمع  وهم السلطة الرابعة في الكشف عن الحقيقة، فان هذه المذكرة جاءت لتثبيت المبادئ والأسس التالية التي اتفق عليها الفريقان:

أولاً: يعتبر تقديم ومقدمة هذه المذكرة جزءاً لا يتجزأ منها وتقرأ معها كوحدة واحدة .

ثانياً: يعمل الفريقان بصورة حثيثة وموضوعية ومشتركة من أجل إرساء الأسس التالية وتثبيتها في التعامل مع الصحفيين:

في حالة اتهام احد الصحفيين بارتكاب جناية أو جنحة لا تتصل بقيامه بعمله المهني يتم إخطار النيابة فوراً من قبل الضابطة القضائية إذا كانت الشكوى أو البلاغ قد ورد إليها، لتتولى النيابة العامة الإشراف على التحقيق مع الصحفي  وإبلاغ  نقابه الصحفيين لإجراء المقتضى، إلا في حالات الضرورة.

 يتم الاستجواب من قبل النيابة العامة في الشكاوى التي تقدم ضد الصحفيين والتي ترد إليها ولا يتم تكليف الضابطة القضائية بذلك.

 إذا اقتضى التحقيق حضور الصحفي إلى النيابة العامة فيتم من خلال الاتصال بالنقابة مباشرة من قبل النيابة العامة وعدم تكليف الضابطة القضائية بإحضاره.

تلتزم النقابة بتبليغ الصحفي المطلوب حضوره وتأمين مثوله لدى النيابة العامة في الحال بخصوص القضايا الخطرة وفي القضايا الأخرى خلال (48) ساعة من تاريخ  إبلاغها بذلك وفي حال عدم تأمين الصحفي خلال أسبوع من تاريخ إشعار النقابة يصار إلى قيام النيابة العامة بإصدار المذكرات القانونية وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وتكليف مأموري الضبط  القضائي بإحضاره.

تم مخاطبة نقابة الصحفيين من قبل النيابة العامة فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة ضد الصحفيين سواء كانت الأفعال التي  اقترفوها مهنية أو غير مهنية مع بيان وافِ باسم الصحفي وتفاصيل التهمة ورقم الدعوى ومواد القانون التي  تستند إليها  التهمه.

في الجرائم المتلبس بها من قبل الصحفيين وعند إحالته إلى النيابة العامة موقوفاً يتم إشعار النقابة بما تم اتخاذه من إجراءات بحق الصحفي خلال أربع وعشرون ساعة من إحالته إلى النيابة العامة.

ثالثاً: لا يتم توقيف الصحفيين في قضايا الرأي والتعبير من قبل النيابة العامة وذلك دعماً لحرية الإعلام والتعبير في فلسطين.

رابعاً: اتفق الفريقان بخصوص القضايا التحقيقية المتعلقة باتهام أحد الصحفيين  بارتكاب جناية أو جنحة تتصل بقيامه بعمله أنه يحق للنقيب أو من يمثله  حضور التحقيق مع الصحفي  والاطلاع على كافه الإجراءات المتخذة بحقه، و إذا أبدى الصحفي المتهم رغبة بعدم حضور النقيب أو ممثل عن النقابة  لإجراءات التحقيق يتم  اخذ إقرار خطي منه  بذلك  وتسليم  نسخة منه لنقابة الصحفيين .

خامساً: قنوات الاتصال المستمرة:

اتفق الفريقان على إنشاء خط تواصل مشترك ومباشر ومتواصل من خلال تسمية وكيل نيابة مختص بقضايا الرأي والتعبير واحد أعضاء اللجان الفرعية للنقابة في كل محافظة، من أجل التعامل مع الإشكاليات اليومية التي  تطرأ في العمل وكذلك لضمان  تنفيذ بنود هذه المذكرة .

سادساً: لجان المراجعة:

اتفق الفريقان على عمل اجتماع دوري كل ثلاث شهور لتقييم ومراجعة سير تفاصيل المذكرة وعلى أن تخضع المراجعة لأي تفاصيل أو مستجدات تظهر من خلال العمل ولغايات  تذليل أية صعوبات طارئة.

سابعاً: اتفق الفريقان على مراجعة هذه المذكرة وإمكانية تعديلها من خلال اللجان المختصة المنتدبة من قبل الفريقين على أن يكون أي تعديل بموجب مذكرات تفاهم خطية جديدة .

ثامناً: اتفق الفريقان على أن المراسلات فيما يخص حسن تنفيذ ما جاء في هذه المذكرة تتم عبر البريد الالكتروني أو البريد العادي بين ممثلي الطرفين الذين يتم تسميتهم لاحقاً بموجب ملحق خاص بهذه المذكرة.

تاسعاً: اتفق الفريقان على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وتثقيفية مشتركة في مجال حرية الرأي والتعبير والاعلام.

عاشراً: تدخل هذه المذكرة حيز التطبيق الفعلي بعد توقيعها من ممثلي الفريقين وفقا للأصول.

الحادي عشر: تتكون هذه المذكرة من أحد عشر بند، وتقع على (ثلاث صفحات) ويحتفظ كل فريق بنسخة أصلية عنها للعمل بموجبها، ومن حق كل فريق تعميمها على أعضائه وفق الأصول.

تنفيذاً لما ذكر من تفاصيل شملتها هذه المذكرة وإيذاناً بالموافقة التامة والصريحة على التفاهمات الواردة فيها، فقد وقع الفريقان عليها بتاريخه  المدون أعلاه .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-09-2016 08:51 مساء  الزوار: 378    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved