||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35318630
عدد الزيارات اليوم : 10328
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اختتام فعاليات ورشة عمل "نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني والعيادات القانونية"

قانون- اختتمت في مدينة أريحا يوم الخميس الموافق 29/09/2016 فعاليات ورشة عمل "نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني والعيادات القانونية" ضمن مشروع "بناء نظام مساعدة قانونية مستدام في فلسطين"

التي أطلقتها نقابة المحامين وبرنامج سواسية على مدى يومين في القرية السياحية.
وأوصى المشاركون على ضرورة أن يكون هناك جسم وطني للمساعدة القانونية وكذلك استراتيجية وطنية تشمل كافة مقدمي المساعدة القانونية تضمن استدامة الخدمة بغض النظر عن وجود تمويل خارجي ام لا وتضمن حصول المستحقين المحتاجين على الخدمة ذات الجودة العالية دون تأخير لضمان وصولهم للعدالة على قدم المساواة مع المواطنين الأخرين.
ودعا المشاركون الى ضرورة وضع معايير لضمان ضبط الجودة الخاصة بالمساعدة القانونية وآليات للرقابة عليها عبر التوافق مستقبلا على مسؤولية الأطراف الفاعلة في هذا المجال.
وناقش المشاركون أهمية التنسيق والتشبيك ووجود نظام للاحالة على مستوى مؤسسات المجتمع المدني والعيادات القانونية ونقابة المحامين حيث دعوا الى أهمية انشاء جسم تنسيقي بين هذه المؤسسات خاص بالمساعدة القانونية وكذلك ايجاد آلية للتحويل بين الشركاء حسب الاختصاص لتجنب الازدواجية في تقديم خدمات المساعدة القانونية، الى ان يتم العمل على ايجاد جسم وطني يشمل كافة فلسطين والى ايجاد قاعدة بيانات موحدة لجميع مقدمي الخدمات القانونية.
وأكد رئيس لجنة المساعدة القانونية في نقابة المحامين المحامي غسان مساد على ضرورة العمل على ارساء التشريعات التي تنظم عمل المساعدة القانونية للوصول الى برنامج مستدام للمساعدة القانونية في فلسطين وأن تكون نقابة المحامين هي الخيمة التي تجمع كل الشركاء لبناء وتنفيذ هذا البرنامج.

تحريرا في 01/10/2016
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 01-10-2016 07:33 مساء  الزوار: 343    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved