||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323227
عدد الزيارات اليوم : 14925
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
فلسطين والأردن تبحثان التعاون في مجال القضاء

قانون-عمان- بحث اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور ووزير العدل الأردني الدكتور عوض أبو جراد، في مقر وزارة العدل الأردنية التعاون المشترك بين البلدين في مجال القضاء.


جاء هذا اللقاء خلال زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى والوفد المرافق له للمملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة بمؤتمر حول " الخدمات القضائية المتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي" نظم بالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
 
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور أن الأردن لم يبخل يوما على فلسطين بأي عطاء أو دعم مادي أو معنوي وكان سباقا ورائدا في دعم الشعب الفلسطيني وثباته في أرضه، مؤكدا أهمية علاقات التعاون القانوني والقضائي القائمة بين الأردن وفلسطين وتطلع بلاده للاستفادة من الخبرات الأردنية في هذا المجال.
 
وثمن دور وزارة العدل في عملية الإصلاحات السياسية والعلاقة التكاملية التي يشكلها مع السلطة القضائية.
 
وأكد وزير العدل الأردني الدكتور أبو جراد أن الأردن يضع ويسخر كل إمكاناته وخبراته في مجال القضاء أمام الأشقاء الفلسطينيين للاستفادة منها، وعرض خلال اللقاء الإجراءات التطويرية التي قامت بها الوزارة خلال الأعوام السابقة من أجل تسهيل وتحسين إجراءات الخدمة المقدمة لكافة أركان عملية التقاضي.
 
وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم للجسم القضائي الفلسطيني لتطوير إجراءات التقاضي والاستفادة من التجارب العملية وتبادل الخبرات للمساعدة في وضع التشريعات القانونية الناظمة في فلسطين.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-10-2016 10:47 مساء  الزوار: 394    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved