||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35317855
عدد الزيارات اليوم : 9553
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي بتكليف المستشار عماد سليم سعد قائما بأعمال رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى

قانونرام الله- أصدر سيادة الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بتكليف نائب رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد قائما بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى.


يذكر أن المستشار عماد سليم سعد حاصل على مزاولة مهنة المحاماة منذ العام 1978، وتم تعيينه قاضيا للصلح عام 1986، كما تقلد عدة مناصب مهمة في مجلس القضاء الأعلى منها رئيس محكمة بداية نابلس، ورئيس محكمة الاستئناف.
 
وجرت مراسم التسليم في مقر مجلس القضاء الأعلى بحضور المستشار القانوني لسيادة الرئيس حسن العوري، ووكيل وزارة العدل القاضي محمد أبو سندس، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومن قضاة المحاكم.
 
جاء ذلك إثر قيام رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار سامي صرصور بتقديم استقالته، وموافقة سيادة الرئيس محمود عباس عليها.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 13-10-2016 09:43 مساء  الزوار: 499    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved