||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460042
عدد الزيارات اليوم : 10382
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تعقد الامتحان الكتابي لدورة تشرين اول 2016

قانون-بحضور مراقبين من مؤسسات رسمية وغير رسمية عقد يوم أمس الأحد امتحان دورة تشرين أول 2016 "الكتابي" للحصول على اجازة مهنة المحاماة للمحامين/ات المتدربين/ات،

تقدم للامتحان (373) محامي/ة متدرب/ة وذلك في كلية الآداب/ جامعة بيرزيت، حضر الامتحان طاقم مكون من 40 محامي/ة من جميع المحافظات للرقابة على الامتحان بالاضافة الى مراقبين خارجيين ممثلين عن مؤسسات رسمية وغير رسمية منها: الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مجلس القضاء الأعلى، والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "امان" والنيابة العامة.

وقال رئيس لجنة التدريب في نقابة المحامين المحامي فهد الشويكي ان الامتحان جرى بشكل جيد ومنظم وبرقابة خارجية من العديد من المؤسسات، وسيتم المباشرة باجراءات التصحيح واعلان النتائج في القريب العاجل.
تحريرا في 17/10/2016
نقابة المحامين

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 18-10-2016 04:16 صباحا  الزوار: 501    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved