||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35296448
عدد الزيارات اليوم : 6324
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- استناداً لنظام المحامين المتدربين، فإنه يتوجب على المحامين المتدربين الذين تم اعتمادهم بتاريخ 30/09/2015 و مضى على تدريبهم مدة سنة والمذكورين ادناه

التقدم بمقترح للبحث وفق الالية المعتمدة في أي موضوع قانوني أو متصل بالمهنة أو ضمن قائمة المواضيع التي تم نشرها على الموقع الرسمي للنقابة بتاريخ 30/9/2015 ، في موعد أقصاه 18/11/2016.على ان يقدم المحامي المتدرب بحثه كاملاً للجنة التدريب كنسخه مطبوعه قبل ستة أشهر من نهاية التدريب،بالاضافة الى نسخه الكترونية ترسل على الايميل التالي research_(at)_palestinenar.ps وبعكس ذلك لا ينظر في بحثه ويمدد تدريبه ستة أشهر اخرى كما هو وارد في نظام التدريب.
تحريرا في 18/11/2016
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 18-10-2016 10:31 مساء  الزوار: 1012    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved