|| |
|
||||
إعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- استناداً لنظام المحامين المتدربين، فإنه يتوجب على المحامين المتدربين الذين تم اعتمادهم بتاريخ 30/09/2015 و مضى على تدريبهم مدة سنة والمذكورين ادناه التقدم بمقترح للبحث وفق الالية المعتمدة في أي موضوع قانوني أو متصل بالمهنة أو ضمن قائمة المواضيع التي تم نشرها على الموقع الرسمي للنقابة بتاريخ 30/9/2015 ، في موعد أقصاه 18/11/2016.على ان يقدم المحامي المتدرب بحثه كاملاً للجنة التدريب كنسخه مطبوعه قبل ستة أشهر من نهاية التدريب،بالاضافة الى نسخه الكترونية ترسل على الايميل التالي research_(at)_palestinenar.ps وبعكس ذلك لا ينظر في بحثه ويمدد تدريبه ستة أشهر اخرى كما هو وارد في نظام التدريب. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 18-10-2016 10:31 مساء الزوار: 1012 التعليقات: 0
|