||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35296315
عدد الزيارات اليوم : 6191
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تستعرض أهم بنود خطتها الاستراتيجية 2017-2020

قانون- شاركت نقابة المحامين ممثلة ببعض أعضاء مجلسها في الضفة الغربية وقطاع غزة في اجتماع الممولين الذي تم عقده يوم الاثنين 17.10.2016 في مقر سكرتارية تنظيم المساعدات المحلية في رام الله،

والذي نظمه برنامج سواسية المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UNwomen ، وقد مثل النقابة الأستاذ صافي الدحدوح (نائب نقيب المحامين، غزة) الأستاذ ربحي قطامش (أمين سر النقابة، الضفة الغربية) والأستاذ علي الدن (عضو مجلس النقابة والمسؤول عن المشاريع، غزة) والأستاذ غسان مساد (عضو مجلس النقابة في الضفة الغربية ورئيس لجنة المساعدة القانونية) بالإضافة إلى ممثلين عن الممولين الرئيسيين للنقابة وهم الاتحاد الأوروبي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UNwomen والمؤسسة القانونية الدولية ILF والشرطة الأوروبية.

وافتتح الاجتماع السيدة ماريسا كونسولاتا، مديرة برنامج سواسية واستعرضت بشكل مختصر عن توجه برنامج سواسية لدعم نقابة المحامين كونها شريك استراتيجي لدعم قطاع العدالة كما وتحدثت عن أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين الممولين لدعم النقابة وتحقيق اهداف تحمل طابع التنمية والاستمرارية، ثم استعرض الأستاذ ربحي قطامش خطة نقابة المحامين الاستراتيجية 2017-2020 حيث تطرق إلى أهم المحاور والإنجازات التي تعمل عليها النقابة من كل النواحي و هي بناء المؤسسة الديمقراطي وتطوير الخدمات للمحامين وعائلاتهم وتطوير دوائر النقابة المختلفة وإقرار الهيكلية الإدارية ونظام العاملين، بالإضافة إلى علاقة النقابة مع مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية والشرطة ومؤسسات حقوق الإنسان، كما وتطرق لإطلاق مكتب المساعدة القانونية وماهي الخطط المستقبلية لهذه الخدمة وآليات التشبيك على المستويين الرسمي و الأهلي. وأخيراً تطرق إلى الإنجازات الدولية والإقليمية وما هي الخطوات المستقبلية على هذا الصعيد. وبعد ذلك تحدث الأستاذ صافي الدحدوح عن جهود النقابة المشتركة للعمل كمؤسسة واحدة بالرغم من المعيقات التي تتمثل بالانقسام الجغرافي والسياسي وممارسات الاحتلال و التي أدت إلى تعامل النقابة مع جهازبن قضائيين وأمنيين مختلفين مما أدى إلى بعض الاختلافات في طريقة العمل و الإنجازات.

ثم قدم كل من الشركاء الداعمين للنقابة عرضاً مختصراً عن مشاريعهم القائمة مع النقابة وخططتهم وتوجهاتهم المستقبلية، وبعد ذلك جرى نقاش عن ما تم عرضه و تم التطرق إلى بعض التفاصيل كان على رأسها نقاش عن خدمات المساعدة القانونية في الضفة وغزة و برنامج التعليم المستمر وبرنامج التدريب والتوجه لإنشاء معهد تدريب تابع لنقابة المحامين.

وأخيراً تم نقاش ماهي أهم النصائح من جميع الشركاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للنقابة في ظل الفرص والتحديات الموجودة على أرض الواقع بناءً على الشراكة والتعاون مع جميع الأطراف.

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 19-10-2016 10:18 مساء  الزوار: 564    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved