||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35299500
عدد الزيارات اليوم : 9376
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة استئناف رام الله تصدر ثلاثة احكام في قضايا شروع بالقتل، اغتصاب، وهتك عرض

قانون- اصدرت محكمة استئناف رام الله ثلاثة احكام في قضايا شروع بالقتل، اغتصاب، وهتك عرض، في مدينتي طولكرم ونابلس، حيث استأنفت النيابة العامة الأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين في القضايا، وبعد تقديم نيابة الاستئناف

مرافعاتها الخطية تمكنت من الحصول على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم السابق واصدار احكام جديدة مع توصية بتشديد العقوبة.

حيث ادانت محكمة الاستئناف المتهم (ع.م) من مدينة نابلس بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات تخفض لمدة سنة للمصالحة.

في حين ادانت المحكمة المتهم (س.ش) من مدينة طولكرم بتهمة الاغتصاب خلافا لأحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات لسنة 1960، والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين ونصف.

 وكذلك ادانت المحكمة المتهم ( خ.ت) من مدينة طولكرم بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 سنوات، ونظرا لإسقاط الحق الشخصي تقرر تخفيض العقوبة المقررة بحقه لتصبح مدة سنة ونصف محسوما منها المدة التي امضاها موقوفا على ذمة هذه القضية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-10-2016 05:41 مساء  الزوار: 371    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved