||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35511046
عدد الزيارات اليوم : 13080
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في اجتماع فريق الخبراء حول وصول النساء للعدالة

قانون-شاركت رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الاستاذة دارين صالحية وبناء على توجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك وبدعوة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اجتماع فريق الخبراء 

لمراجعة دليل تطوير البرامج حول وصول النساء للعدالة والذي عقد في المكتب الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة عدد من الخبراء من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وهيئة الأمم المتحدة من مختلف الدول العالم.

وهدف الاجتماع الى مراجعة دليل تطوير البرامج حول وصول النساء للعدالة والذي قامت بإعداده هيئة الأمم المتحدة للمرأة لإبداء الملاحظات على بنود الدليل ومناقشة التحديات والدروس المستفادة المتعلقة في وصول النساء للعدالة في السياقات المختلفة، ويشمل الدليل الإطار العام لتطوير وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج المتعلقة بوصول النساء للعدالة في سياقات مختلفة معتمداً في الأساس على عدد من الوثائق التي وضعهتا الأمم المتحدة ومنها أجندة 2030 للتنمية المستدامة والتوصيات العامة رقم 33 للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وهدفت التوصيات  إلى تقديم  التوجيهات المقترحة إلى الحكومات والشركاء الآخرين حول الطرق الناجعة لحماية النساء من الممارسات والإجراءات التي تميز ضدها في مؤسسات قطاع العدالة بشكل عام وإعتمدت كذلك على قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة حول النساء والسلام والأمن.

وفي مداخلتها إستعرضت الاستاذة دارين صالحية رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف عمل النيابة العامة في فلسطين لتعزيز وصول النساء للعدالة وأبدت ملاحظاتها على الدليل مستندة في ذلك إلى واقع عمل النيابة العامة الفلسطينية في هذا المجال.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-10-2016 05:47 مساء  الزوار: 389    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved