|| |
|
||||
القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس ديوان الرقابة المالية يبحثان التعاون
قانون- بحث اليوم القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الأستاذ إياد تيم سبل التعاون المشترك. وهنأ الضيف المستشار عماد سليم سعد بالثقة التي منحه إياها فخامة الرئيس بتكليفه قائما بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، متمنيا له مزيدا من التقدم والنجاح. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-10-2016 10:56 مساء الزوار: 387 التعليقات: 0
|