||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372043
عدد الزيارات اليوم : 18583
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في مؤتمر حول عدالة الاحداث في الممكلة الاردنية الهاشمية

قانون- ترأست النيابة العامة وفدا من دولة فلسطين ضمن ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، وشرطة الاحداث، شارك في مؤتمر حول عدالة الاحداث والممارسات الفضلى

فيما يخدم هذا القطاع وفق القانون، وذلك في المملكة الاردنية الهاشمية بتنظيم من المكتب الاقليمي لليونسيف، بمشاركة تسعة دول اقليمية ( الاردن، تونس، مصر، المغرب، العراق، السودان، لبنان، ايران)، ومثل النيابة العامة وكيل النيابة الاحداث الاستاذ جاد طمليه، وعن وزارة التنمية الاجتماعية د. كوثر مغربي، وعن شرطة الاحداث المقدم جهاد حج علي.

وهدف المؤتمر الى تقديم نقاش معمق حول الممارسات الفضلى للتعامل مع الاحداث بما يتماشى والقانون، والتعرف الى المبادئ التوجيهية الاقليمية للتعامل مع الاحداث والاطفال الضحايا والجانحين، والتعرف على نماذج من تجارب محددة في التعامل مع هذا القطاع لتنفيذها في منطقة الشرق الاوسط، ووضع استراتيجيات عمل للعام القادم.

وتناول المؤتمر في فترة انعقاده استطلاع لدارسة مسحية أجرتها اليونسيف سابقا حول مدى موائمة الدول المشاركة للمبادئ التوجيهية والمعايير لعدالة الاحداث في تطبيقها للقوانين الداخلية الخاصة بالطفل، كما وتم مناقشة للدول المشاركة حول الاحداث واجراءات التعامل معهم هذه الفئة، وما هي افضل الممارسات، وتم الاستماع الى خبراء دوليين ذوي تجربة رائدة في هذا المجال، وتم دراسة مقترحات لتنفيذ بعض الاساليب العملية المتطورة في البلدان المشاركة فيما يخدم التطبيق الفعلي لمعايير عدالة الاحداث، وتم التوافق على تبني دليل اجراءات موحد اقليميا حول افضل الممارسات التي تخدم عدالة الاحداث.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-10-2016 05:55 مساء  الزوار: 385    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved