|| |
|
||||
النائب العام المستشار د. أحمد براك يعقد اجتماعا لأعضاء النيابة العامةفي المحافظات الشمالية والجنوبية
قانون- في اطار من التواصل المستمر الذي يوليه عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك مع كافة اعضاء النيابة العامة في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية عقد صباح هذا اليوم اجتماع في مقر النائب العام في رام الله من خلاله تقنية الفيديو كونفرنس، ضم عدد من اعضاء النيابة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث عرض النائب العام الخطة التدريبية المزمع تنفيذها وتشمل كافة اعضاء النيابة العامة في الضفة وغزة وذلك وفق الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة. كما واستمع عطوفته لكافة المقترحات من قبل اعضاء النيابة بهذا الشأن واكد على وحدة شطري الوطن وان النيابة العامة وحد ة واحدة، وعلى اهمية تأهيل كافة اعضاء النيابة العامة وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع صدور عدد من القوانين الناظمة وايضا بما يتماشى مع تطور الجريمة كما وكيفا، وكيفية التعامل مع الاثار المترتبة على الجرائم المستحدثة في مجتمعنا الفلسطيني. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-10-2016 09:06 مساء الزوار: 420 التعليقات: 0
|