||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402210
عدد الزيارات اليوم : 5325
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام د. أحمد براك يلتقي مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان المحامي الدكتور عمار دويك

قانون- التقى النائب العام المستشار د. احمد برّاك في مكتبه صباح اليوم الاربعاء بمدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان المحامي د. عمار دويك ، ومدير دائرة التحقيقات الاستاذ موسى ابو دهيم.

حيث بحث الطرفان سبل التعاون ما بين النيابة العامة والهيئة المستقلة لحقوق الانسان في القضايا الخاصة بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية،  كما ناقش الطرفين مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وآليات التعامل معها وفق القانون الاساسي الفلسطيني.

من جانبه أكد د. أحمد براك على أهمية اللقاء والتعاون المشترك بين النيابة العامة وديوان المظالم، وأكد على استعداد النيابة العامة لتقديم كافة الدعم في سبيل الحفاظ على الحقوق والحريات وفق القانون لكافة المواطنين بكافة التوجهات والانتماءات، وضرورة تطوير التعاون فيما بين النيابة العامة والهيئة المستقلة بصفتها شريكة في الرقابة على عمل السلطة التنفيذية.

وفي سياق منفصل التقى عطوفة النائب العام بأعضاء مجلس ادارة نادي اعضاء النيابة العامة الجدد، وبحث معهم سبل دعم اعضاء النيابة العامة وتطوير الكفاءات والقدرات وضرورة المضي قدما في تحقيق رسالة وأهداف النيابة العامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 02-11-2016 09:45 مساء  الزوار: 423    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved