||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405849
عدد الزيارات اليوم : 8964
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين الفلسطينيين تلتقي لجنة الصداقة البرتغالية الفلسطينية في البرلمان البرتغالي

قانون- بحضور سعادة سفير دولة فلسطين الدكتور حكمت عجوري، التقى عطوفة نقيب المحامين المحامي حسين شبانة برئيس واعضاء لجنة الصداقة البرتغالية الفلسطينية

في البرلمان البرتغالي يوم امس الجمعة، شكر سعادة السفير الفلسطيني اعضاء اللجنة على هذه الدعوة وثمن الجهود التي يبذلونها في دعم قضيتنا العادلة، وعرض عطوفة النقيب معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاك لحقوقه بشكل يومي، وتطرق عطوفة النقيب الى قضية الطفل احمد مناصرة ومعاناة اطفال فلسطين، اضافة الى قضية الاسرى الفلسطينيين، كما وعرض المحامي فهد الشويكي عضو مجلس نقابة المحامين نبذة عن معاناة الفلسطينيين في القدس والمعاناة اليومية عبر الحواجز وهدم المنازل وتشريد السكان وسحب الاقامات.
ووجه عطوفة النقيب دعوة الى اعضاء اللجنة لزيارة فلسطين للاطلاع على معاناة المواطن الفلسطيني اليومية.
كما واقترح عطوفة النقيب تشكيل جمعية صداقة بين الشعب الفلسطيني والبرتغالي، واكد رئيس اللجنة السيد برونو دياس على ذلك وذكر بان البرلمان البرتغالي كان من اوائل الذين اعترفو بدولة فلسطين.
ضم الوفد الفلسطيني المستشار فادي الزبن من السفارة الفلسطينية في البرتغال والمحامية مي عطاالله، والمحامي محمود جرادة.
بدوره أكد رئيس اللجنة النائب برونو دياس وأعضاء اللجنة البرتغالية تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتطوير العلاقات الثنائية المتبادلة ، كما عبروا عن إدانتهم للإنتهاكات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة مؤكدين دعمهم لبناء دولة فلسطينية مستقلة. كما اكد رئيس اللجنة على ان هذه اللجنة تضم اعضاء في البرلمان من كافة الاحزاب السياسية.
تحريرا في 12/11/2016
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 13-11-2016 04:45 مساء  الزوار: 369    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أخوك من صدقك النصيحة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved