|| |
|
||||
محكمة صلح طوباس تدين متهما بحيازة وتعاطي مواد مخدرة
قانون- أصدرت محكمة صلح طوباس اليوم الاربعاء واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة حكما بالإدانة ضد المتهم (م.خ) من محافظة طوباس بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة خلافا لأحكام المادة 17/1 من القرار بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنتين ودفع غرامة 3000 دينار اردني. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 16-11-2016 10:23 مساء الزوار: 476 التعليقات: 0
|