||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :82
من الضيوف : 82
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35420007
عدد الزيارات اليوم : 23122
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح طوباس تدين متهما بحيازة وتعاطي مواد مخدرة

قانون- أصدرت محكمة صلح طوباس اليوم الاربعاء واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة

حكما بالإدانة ضد المتهم (م.خ) من محافظة طوباس بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة خلافا لأحكام المادة 17/1 من القرار بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015،  وحكمت عليه بالحبس لمدة سنتين ودفع غرامة 3000 دينار اردني.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 16-11-2016 10:23 مساء  الزوار: 476    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved