||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460527
عدد الزيارات اليوم : 10867
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من مشروع (JSAP)

قانون-  التقى اليوم القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد في مقر المجلس بمكتبه بوفد من مشروع دعم قطاع العدالة "JSAP"، ممثلا بمدير المشروع إميري ادوارديو، ونائب مدير المشروع محمود شاهين، لبحث إيجاد مخزن مضبوطات موحد لكل محافظة يخدم كل من القضاء والنيابة العامة والشرطة.

قدم السيد أدوارديو عرضاً مفصلاً حول مشروع جيساب والذي يعمل مع مؤسسات قطاع العدالة في فلسطين.

وناقش اللقاء هذا المقترح من كافة الجوانب وتم الاتفاق على اختيار محافظة كتجربة أولية لبدأ تطبيق فكرة مخزن المضبوطات الموحد، وأبدى الوفد اهتمامه بسماع رأي رئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا المقترح نظراً للعلاقة الوطيدة وتكاملية الأدوار بين القضاء والنيابة العامة والشرطة.

من جهته رحب المستشار سعد بهذا المقترح الفعال والمتطور والذي يؤدي إلى تأسيس نقلة نوعية في التعامل مع المضبوطات مشدداً على أهمية توافر تشريعات قانونية تجيز تطبيق مثل هذا المشروع.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 20-11-2016 07:22 مساء  الزوار: 386    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved