||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460066
عدد الزيارات اليوم : 10406
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية يختتمون دورة متخصصة في تقنيات التحقيق في قضايا غسل الاموال

قانون- اختتمت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية دورة تدريبية في المعهد القضائي الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية حول تقنيات التحقيق في قضايا غسل الاموال

حيث شارك بها 10 اعضاء من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من مختلف النيابات بمحافظات الوطن الشمالية .

وقد حاضر في الدورة التدريبية مجموعة من القضاة والمدعين العامين الاردنيين المتخصصين في هذا المجال وتناولت الدورة محاور اساسية على مدار خمسة ايام تمحورت حول اركان جريمة غسل الاموال وصورها وعرض للمنظومات والادوات القانونية في مجال مكافحة الجرائم المالية وكذلك تقنيات التحقيق في القضايا المالية واجراءات الحجز والمصادرة .

كما تناول التدريب التعاون الدولي في قضايا غسل الاموال وآلية تتبع الاموال المتحصلة عن جريمة غسل الاموال

وحيث ان جريمة غسل الاموال هي جريمة عابرة للحدود، فقد تم تناول الاليات القانونية الدولية والاجراءات المتبعة في طلبات المساعدة القانونية القضائية الدولية من حيث آليات تسليم المجرمين في مثل هذا النوع من القضايا واتخاذ الاجراءات التحقيقية اللازمة عبر الدول من خلال طلبات المساعدة القضائية والتي تكون قائمة سندا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية او الاتفاقيات الثنائية او قواعد المعاملة بالمثل، وثد تم التركيز ايضا على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والادلة الالكترونية والتحليل المالي في التحقيق الجنائي المتعلق بجريمة غسل الاموال ذلك ان مثل هذه الجرائم ترتكب عادة عبر استخدام وسائط تكنولوجية حديثة في نقل الاموال من دولة الى اخرى وتمويه مصدرها المتأتي من اصل غير مشروع.

وتم عرض حالات قضايا تطبيقية عملية في قضايا غسل اموال تم متابعتها من قبل جهات قضائية اردنية للوقوف على اهم تقنيات التحقيق وجمع الادلة والترافع في مثل هذا النوع من القضايا.

كما شملت الدورة زيارات ميدانية الى كل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الاردن بكافة مرافقها ومختبراتها وكذلك دائرة الرقابة على البنوك لدى البنك المركزي الاردني.

وقام المشاركون بزيارة الى محكمة بداية عمان ومدعي عام عمان وذلك للاطلاع على الواقع العملي التطبيقي في القضايا ذات الصلة المنظورة امامه ومحكمة صلح عمان المتخصصة في قضايا تسليم المجرمين.

واختتمت الدورة بتسليم شهادات لأعضاء النيابة العامة المشاركين من قبل القاضي الدكتور ثائر العدوان مدير المعهد القضائي الأردني والذي ثمن بدوره التعاون المستمر ما بين النيابة العامة الفلسطينية والمعهد القضائي الاردني.

ومن الجدير ذكره ان الدورة التدريبية تم تنفيذها بدعم من بعثة الشرطة الاوروبية ضمن مشروع دعم النيابة العامة الفلسطينية.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-11-2016 08:06 مساء  الزوار: 322    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved