||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35497089
عدد الزيارات اليوم : 20651
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاشغال الشاقة لمدة 15 عاما على مدان بالقتل القصد

قانون-أدانت محكمة بداية الخليل واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (م.ا) من مدينة الخليل بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات لسنة 1960 

وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة تحسم منها مدة التوقيف التي قضاها على ذمة الدعوى حسب الأصول، ودفع مبلغ 500 دينار اردني تكاليف ونفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ منذر الزغير.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-11-2016 08:35 مساء  الزوار: 391    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved