||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461767
عدد الزيارات اليوم : 12107
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية رام الله تدين متهمين في قضايا حيازة وترويج وتنمية عقاقير خطرة ( مخدرات)

قانون- أدانت محكمة بداية رام الله واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمين(ك.ق) و ( م.أ) بتهمة حيازة وترويج عقاقير خطرة (مخدرات)  وحكمت عليهم بوضعهم بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات غيابيا.

وكذلك أدانت المحكمة المتهمة ( س.ت) بتهمة حيازة وتنمية عقاقير خطرة (مخدرات) وحكمت عليها بالأشغال الشاقة 10 سنوات، ، فيما ادانت المتهم الثاني في القضية (م.ب) بتهمة حيازة مواد مخدرة والحكم عليه بالحبس 3 شهور، فيما قامت محكمة البداية بتبرئة المتهم الثالث في القضية (ع.غ) عن تهمة حيازة وتعاطي عقاقير مخدرة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة الاستاذ سامر ابو زيد

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-11-2016 09:47 مساء  الزوار: 449    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved