||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35359961
عدد الزيارات اليوم : 6501
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس هيئة القضاء العسكري

قانون- القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد يلتقى برئيس هيئة القضاء العسكري اللواء اسماعيل فراج والوفد المرافق له بمكتبه في مقر المجلس برام الله، لبحث سبل التعاون المشترك

حيث هنأ الوفد المستشار سعد على الثقة التي أولاه إياها فخامة الرئيس محمود عباس بتكليفه برئاسة مجلس القضاء الأعلى.

وبحث اللقاء عددا من القضايا منها، استقلال القضاء والحفاظ على هيبته، والعلاقة بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكري، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.

وقد ثمن المستشار سعد هذه الزيارة وأكد على شكره للوفد وأشار أن المهمة الرئيسية لمجلس القضاء الأعلى هي تعزيز ثقة المواطن بالقضاء والمحاكم، مؤكداً على استقلال القضاء وعدم السماح بالمساس بحصانة القضاة واستقلالهم.

 

وأشاد الوفد بالقضاء الفلسطيني وعبروا عن ثقتهم به، باعتباره الملجأ الوحيد والأخير للمواطن حيث يشعره بالأمان، كما أكدوا على وقوفهم جنبا إلى جنب مع القضاء للحد من التدخلات الخارجية به.

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-11-2016 10:25 مساء  الزوار: 399    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved