||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35436872
عدد الزيارات اليوم : 13027
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لمدان بالسرقة

قانون- أدانت محكمة جنايات الخليل برئاسة القاضي محمد العجلوني وعضوية القاضي محمد ابو رحمة والقاضي محمود ابو عياش، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم ( أ.أ) بتهمة السرقة

خلافا لأحكام المادة 404/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، ودفع مبلغ 500 دينار نفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ منذر الزغير. 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-12-2016 09:22 مساء  الزوار: 429    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved