||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378683
عدد الزيارات اليوم : 6435
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين وهيئة تسوية الأراضي والمياه

قانون- جرى يوم ألثلاثاء الموافق 06/12/2016 توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين وهيئة تسوية الأراضي والمياه وذلك انطلاقا من الاهداف والغايات والمسؤوليات المشتركة في مجالات عديدة بين نقابة المحامين وهيئة تسوية الأراضي والمياه

ومن ضمنها التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات وتنظيم البرامج والدورات التدريبية للمحامين المتدربين، والتعاون المشترك في عدة مجالات منها مراجعة قوانين وتشريعات تسوية الأراضي والمياه والتوعية المجتمعية بأهمية دور هيئة تسوية الأراضي والمياه.

وقد وقع المذكرة نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة ورئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه القاضي موسى شكارنة.
تحريرا في 10/12/2016
نقابة المحامين

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 10-12-2016 09:28 مساء  الزوار: 399    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved