|| |
|
||||
توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين وهيئة تسوية الأراضي والمياه
قانون- جرى يوم ألثلاثاء الموافق 06/12/2016 توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين وهيئة تسوية الأراضي والمياه وذلك انطلاقا من الاهداف والغايات والمسؤوليات المشتركة في مجالات عديدة بين نقابة المحامين وهيئة تسوية الأراضي والمياه ومن ضمنها التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات وتنظيم البرامج والدورات التدريبية للمحامين المتدربين، والتعاون المشترك في عدة مجالات منها مراجعة قوانين وتشريعات تسوية الأراضي والمياه والتوعية المجتمعية بأهمية دور هيئة تسوية الأراضي والمياه. وقد وقع المذكرة نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة ورئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه القاضي موسى شكارنة. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 10-12-2016 09:28 مساء الزوار: 399 التعليقات: 0
|