||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633181
عدد الزيارات اليوم : 4640
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة: الحكم على شركة بيع غاز لعدم اشهار الاسعار

قانون- في سابقة قضائية حصلت النيابة العامة وبناء على لائحة الاتهام المقدمة منها على حكم قضائي ضد شركة كبيرة مختصة بتوزيع الغاز السائل لمخالفتها الاسعار

 التي حددتها هيئة البترول، فقد حكمت محكمة صلح رام الله  على احدى شركات توزيع الغاز الكبرى في مدينة رام الله بغرامة مالية مقدارها 300 دينار اردني بتهمة عدم اشهار الاسعار خلافاً للمادة 5/27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.

وتنص المادة (27) من قانون حقوق المستهلك أن كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين.

وكان مواطناً فلسطينياً قد تقدم بشكوى ضد الشركة المزودة بالغاز المسال لقيامها بزيادة فاتورة مبيعات الغاز ما نسبته 15% عن التسعيرة الرسمية التي تحددها هيئة البترول قبل بداية كل شهر، ويقول المواطن (م.ع) انه تابع الشكوى على مدار عامين حتى نجح في استصدار القرار المذكور حيث تقدم بداية بشكواه الى هيئة البترول ثم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ثم حولت الشكوى الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة التي حولت بدورها الملف الى محكمة الصلح.

يذكر ان هذه القضية قد تساهم في زيادة الوعي القانوني للمواطنين الفلسطينيين الذين يتوجب عليهم طلب فواتير مقابل اسطوانات الغاز التي يقومون بشرائها وفي حال كانت الفواتير مخالفة للتسعيرات التي تحددها هيئة البترول بإمكانهم تقديم شكاوى حول الموضوع الى دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ونيابة الاقتصاد الوطني، او لدى النيابة العامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 12-12-2016 08:41 مساء  الزوار: 296    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved