||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :100
من الضيوف : 100
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35484554
عدد الزيارات اليوم : 8116
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. احمد براك يلتقي وزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم

قانون- التقى عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم في جمهورية مصر العربية وزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم، وبحضور عدد من رؤساء النيابة العامة

بدولة فلسطين، ونقل أعضاء النيابة العامة تحيات فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس حكومتها وهيئاتها القضائية وشعبها الى جمهورية مصر العربية.

كما أعرب د. أحمد براك عن مدى تقديره للتعاون في كافة مجالات القضاء عامة وعلى مستوي النيابة العامة خاصة مع مصر الراعي الاول للقضية الفلسطينية على حد قوله، فيما طالب أعضاء النيابة العامة وزير العدل بمنح اعضاء الهيئة القضائية الفلسطينية دورات تدريبية بالمركز القومي للدراسات القضائية في مختلف مجالات القضاء وخاصة مجال عمل النيابة العامة .

وفي سياق متصل أكد النائب العام الفلسطيني على وجود مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الفلسطينية وعن رغبته في تعزيز ذلك التعاون، موجها دعوته لوزير العدل المصري لحضور المؤتمر السنوي السابع للنيابة العامة الفلسطينية الذي سينعقد تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس في الفترة من 17 الي 19 مارس 2016.

من جانبه أبدى وزير العدل استعداده الكامل لاستكمال مسيرة التعاون القضائي بين الدولتين، مرحبا بتوفير كافة الدورات التدريبية المطلوبة بالمركز القومي للدراسات القضائية لأعضاء الهيئات القضائية الفلسطينية.

والجدير بالذكر انه قد رافق الوفد عدد من اساتذة المركز القومي للبحوث الجنائية والمدنية برئاسة مدير المركز د. نسرين البغدادي التي ابدت استعداد المركز لتقديم المشورة العلمية لكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسهم وزارة العدل لان ذلك من صميم عمل المركز.

وفي ختام الزيارة تبادل الجانبان الهدايا الرمزية والصور التذكارية، كما أهدى النائب العام المستشار د. أحمد براك كتاب الله المصحف الشريف لوزير العدل.

يأتي هذا اللقاء في إطار زيارة الوفد القضائي الفلسطيني الأولى لمركز البحوث الجنائية والمدنية لحضور دورة تدريبية في مجال التفتيش القضائي.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-12-2016 06:00 مساء  الزوار: 441    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved