|| |
|
||||
نيابة حماية الاسرة من العنف تفتتح دورة تدريبية حول التحقيق في قضايا الإعتداءات الجنسية
قانون- افتتحت نيابة حماية الاسرة وتحت إشراف عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك دورة تدريبية حول التحقيق في قضايا الاعتداءات الجنسية وذلك بمشاركة عدد من أعضاء نيابة حماية الاسرة من العنف ويتم عقد هذه الدورة والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. يهدف التدريب في اليوم الأول الى نقاش أشكال العنف الجنسي وأخلاقيات العمل المهني لأعضاء نيابة حماية الأسرة عند الاستقبال والتحقيق مع النساء والأطفال ضحايا العنف الجنسي اما في اليوم الثاني يهدف التدريب الى مناقشة آليات استقبال الشكاوى وجمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة وتحليلها بالإضافة إلى أسس مقابلة الضحايا الناجين من العنف، أما في اليوم الثالث سيتناول التدريب أسس وآليات التحقيق مع المشتبه به وقرار عضو النيابة العامة في هذه الملفات بالإضافة إلى التطرق إلى التحولات والانفعالات النفسية لمقدمي الخدمات أو ما يسمى الصدمة غير المباشرة. وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن خطة نيابة حماية الأسرة في تعزيز قدرة أعضاء نيابة حماية الاسرة من العنف في التعامل والتحقيق مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-12-2016 10:26 مساء الزوار: 337 التعليقات: 0
|