||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370537
عدد الزيارات اليوم : 17077
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة والوكالة الايطالية يوقعان على مشروع لدعم نيابة الأحداث

قانون- قع النائب العام المستشار أحمد براك، وممثلة الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي كريستينا نتولي، اليوم الخميس، على اتفاقية مشروع لدعم نيابة الأحداث في مكتب النائب العام، وذلك بحضور النائب العام المساعد أشرف عريقات

ورئيس ادارة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام خالد عواد، والمستشار القانوني للمشروع علي أبو كف، وعدد من رؤساء النيابة العامة.

 

 

ويعتبر هذا التوقيع باكورة تعاون بين النيابة العامة لدولة فلسطين والحكومة الإيطالية، من خلال وكالة التعاون الإنمائي، في عدة مجالات تخص عمل النيابة العامة، خصوصا مع دخول قانون الأحداث الفلسطيني حيز النفاذ منذ فترة وجيزة، بعد مصادقة الرئيس محمود عباس عليه، لرفع قدرات أعضاء النيابة العامة العاملين في نيابة الأحداث، ويتضمن المشروع عقد عدد من الندوات وورش العمل وإعداد دليل عمل لأعضاء نيابة الأحداث، وفي نهاية المشروع الذي يمتد على مدار عام، سيتم تنظيم رحلة دراسية إلى إيطاليا لزيارة المؤسسات التي تعنى بقضاء الأحداث.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-12-2016 08:29 مساء  الزوار: 329    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved