||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :185
من الضيوف : 185
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35396664
عدد الزيارات اليوم : 24416
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون- دعوة للمشاركة في ورش عمل تدريبية حول الممارسات الفضلى في المساعدة القانونية محافظة الخليل

 تعلن نقابة المحامين وبدعم من البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة (سواسية): تعزيز سيادة القانون "العدالة والامن للشعب الفلسطيني"، عن تنظيم ورشة عمل تدريبية حول "تعميم الممارسات الفضلى في المساعدة القانونية للاحداث والنساء والفئات ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على الوصول للعدالة، وذلك بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال DCI، والمؤسسة القانونية الدولية ILF، ومركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي WCLAC .

مدة الورشة التدريبية: يوم واحد
موعد الورشة التدريبية: 29/12/2016
المكان: مقر نقابة المحامين في الخليل
للمشاركة بالورش يجب ارسال طلب على ايميل Maher_(at)_palestinebar.pss يتضمن الاسم ورقم العضوية في نقابة المحامين وسنة المزاولة ورقم الجوال .

آخر موعد لاستقبال الطلبات 28/12/2016، علما أن العدد محدود والاولوية لأول 25 طلب.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 25-12-2016 10:23 مساء  الزوار: 710    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved