||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424924
عدد الزيارات اليوم : 1079
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اتحاد المحامين العرب يتضامن مع الحملة الدولية "2017 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي"

قانون- أشاد الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب بقرار اتحاد المحامين الديمقراطيين الدولى IADL خلال مؤتمره الذى عقد الشهر الماضى

بمدينة لشبونة بالبرتغال، بإطلاق حملة عالمية فى العام المقبل تحت شعار "2017 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين." 
 وأكد الأستاذ عاشور فى بيان له أن اتحاد المحامين العرب ونقابة محامي مصر سيدعمان تلك الحملة الدولية عبر فعاليات عدة سيتم تنظيمها العام المقبل لدعم الشعب الفلسطينى وقضيته العدالة بالتنسيق بين الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين الفلسطينيين.
 وشدد عاشور على أن قرار «المحامين الديمقراطيين الدولى» يمثل تجديداً لدعم المجتمع الدولى الحر للشعب الفلسطينى الأبىّ الذى يواجه الاحتلال الإسرائيلى بصدور عارية للدفاع عن أرضه ومقدساته الدينية، وخاصة فى ظل تزامنه مع قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» أكتوبر الماضي، بنفى وجود ارتباط دينى لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، واعتبارهما تراثا إسلامياً خالصاً.
 يذكر أن نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة ورئيسة اتحاد المحامين الديمقراطيين اطلقا الشهر الماضي وخلال تواجدهم في جامعة لشبونة حملة دولية هدفها التضامن مع الشعب الفلسطينى بمناسبة مرور 70 عام على نكبة فلسطين و100 عام على وعد بلفور على أن تتوزع فعالياتها على قارات العالم، وتكون مدتها عام كامل تبدأ بعام 2017 وتنتهى بعام 2018.
تحريرا في 27/12/2016
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-12-2016 03:59 مساء  الزوار: 272    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved