||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624381
عدد الزيارات اليوم : 10964
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تنهي التحقيقات في قضية الشروع بقتل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة

قانون- أحالت النيابة العامة، المتهم في القضية المتعلقة بالشروع بقتل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاخ غسان الشكعة واطلاق النار على منزله في نابلس، إلى محكمة البداية "الجنايات" المختصة، بعد اكتمال التحقيق.

وقالت النيابة العامة في بيان صحفي إنها باشرت إجراءات التحقيق فور ورود اشارة من عمليات الشرطة مفادها وجود اطلاق نار في شارع تل بنابلس بتاريخ 31/5/2016 على منزل عضو اللجنة التنفيذية الاخ غسان الشكعة، حيث قامت بكشف ومعاينة المنزل المذكور، وتم استجواب المتهم بالتهم الموجهة إليه وفقًا لوقائع الجريمة، وجمع الادلة والبينات.

وبعد استكمال كافة التحقيقات في الجريمة، أنهت النيابة العامة التحقيق في قضية الشروع بقتل الاخ غسان الشكعة، وتم إصدار قرار الاتهام من قبل عطوفة النائب العام، وإصدار لائحة الاتهام، وتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

وأكد النائب العام على أنه وبإطار المسؤوليات الملقاة على كاهل النيابة العامة كخصم شريف في الدعوى الجزائية وعدالة القضاء الفلسطيني ستقوم بملاحقة كافة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-12-2016 06:23 مساء  الزوار: 382    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved