||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35656221
عدد الزيارات اليوم : 7697
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون- الزميلات والزملاء الاعزاء
تحية الحق والعروبة

 يعلن مجلس نقابة المحامين للزميلات والزملاء المحالين للتقاعد وتسهيلا عليهم بأن بامكان كل منهم ارسال كتاب يفوض به النقابة باقتطاع كافة الرسوم المطلوبة منه من الراتب التقاعدي.

 أما بخصوص رسوم تسجيل الشركات فانه يتوجب على المحامي/ة تسديد كافة الرسوم المترتبة في ذمته/ا حسب نظام السندات العدلية المتعلقة بتسجيل الشركات وذلك عند دفع رسوم المزاولة للعام 2017 .
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 31-12-2016 09:27 مساء  الزوار: 674    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved